فرع: في لزوم رد المعيب على الموكل دون الوكيل لو باع الوكيل في خصوص البيع، فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد، رده على الموكل، دون الوكيل، فلو رده عليه صار ضامنا كالوكيل.
ولو اختلف المشتري والموكل في العيب ونحوه، يحلف الموكل مع فقد البينة، ولا يقبل إقرار الوكيل; لأنه صار أجنبيا.
وتوهم: نفوذ إقراره; لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به (1).
فاسد; فإنه - مضافا إلى عدم دليل على القاعدة، وعدم ثبوت قيام إجماع معتمد أو شهرة معتمدة عليها; لاحتمال استناد جملة من المجمعين إلى قواعد أخر، كقاعدة الإقرار، أو توهم ثبوت قاعدة عقلائية في نفوذه ممن كان المال تحت يده، كقبول قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة - على فرض صدورها بهذه اللفظة من المعصوم (عليه السلام)، لا تشمل مثل المقام; فإن الظاهر منها أن ظرف الإقرار هو عين ظرف الملك، فالإقرار بعد مضي السلطنة والملك، غير مشمول لها.
فلو أقر الولي بما يتعلق بملك الصغير بعد قطع ولايته، لم ينفذ بالضرورة، وكذا لو باع ملك الصغير، ثم انقطعت ولايته، فأقر بشئ بالنسبة إلى بيعه، أو إلي ما باعه، لم ينفذ اتكالا على القاعدة; لعدم وحدة ظرف الإقرار والسلطنة.
فما قيل: من أنه لا شبهة في نفوذ إقرار الوكيل بالبيع، إذا أنكر الموكل وقوعه (2) على فرض صحته، لا بد وأن يكون له مستند غير تلك القاعدة، ولم يثبت كون التسالم بينهم في ذلك - على فرضه - لأجل تلك القاعدة.