وتشهد له رواية منصور بن يونس بزرج، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة، ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها، ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بداله في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟
فقال: «بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها; فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المؤمنون عند شروطهم» (1).
فإن الظاهر منها وإن كان اشتراطها عليه أن ينذر عدم الطلاق والتزويج، لا اشتراط عدمهما، ووفاؤه لها بشرطهما يكون بجعل عدمهما نذرا على نفسه، إلا أنه لما كان المستفاد منها، أن نذرهما صحيح، ولازمه عدم كون المنذور مخالفا للكتاب وإلا بطل، يستفاد منها أن شرطهما أيضا غير مخالف.
وبالجملة: إن الرواية دالة إما ابتداء على صحة شرطهما، إن كان المراد شرط عدمهما، أو بالوسط إن كان المراد شرط النذر.
ولعل صحة نذر عدم التزويج عليها، لأجل كونه موجبا لرضاها، كما أن التزويج موجب لإيذائها، وهذا المقدار كاف في صحة النذر.
وأما ما يوهم من الروايات خلاف ذلك:
فمنها: رواية ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق.
قال: «ليس ذلك بشئ، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من اشترط شرطا سوى