كما أن التأثير في الفسخ والانفساخ عرضا، لا يصحح تحقق ماهية الفسخ; لأن النقل معلول الانفساخ، وفي رتبة الانفساخ، تكون العين ملكا للمشتري الثاني.
الثالث: في تصرف المشروط عليه في متعلق الشرط لو تصرف المشروط عليه في متعلق الشرط; بما ينافي الوفاء به من التصرفات الاعتبارية، كبيع ما اشترط عليه وقفه، أو العكس:
فهل يقع باطلا مطلقا، ولا تصححه الإجازة، عقدا كان أو إيقاعا، أو يصح كذلك من غير حاجة إلى الإجازة، أو يصح مع الإجازة مطلقا عقدا كان أو إيقاعا، أو يصح فيما إذا كان عقدا، ويبطل فيما إذا كان إيقاعا، كالعتق، والوقف بناء على كونه إيقاعا؟ وجوه:
وجه البطلان أمور:
منها: كون ذلك التصرف الاعتباري، متعلقا للنهي، بناء على أن الأمر بالوفاء بالشرط - وهو الوقف مثلا - يقتضي النهي عن سائر التصرفات المضادة كالبيع، ومقتضى النهي عنه بطلانه; إما لكونه إرشادا إلى البطلان ولو كان مثل هذا النهي التبعي، أو للتنافي بين النهي الفعلي والإنفاذ (1).
وفيه: - مضافا إلى بطلان أصل المدعى على ما قرر في محله (2) - أن دليل الشرط، لا يعقل أن يثبت الأمر لعنوان «البيع» و «الوقف» و «الخياطة» وغيرهما