مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه يجوز شرط تأجيل الثمن، ويشترط فيه أن يكون معلوما عرفا; بحيث يخرج عن الغرر بنظر العرف، كشهر، أو سنة.
ولا يلزم العلم بعدد أيامهما، كما لا يلزم العلم بمثاقيل الأوزان، فلو عين المن الكذائي، أو الكيل كذلك; مما هو معروف عند العامة، ولم يعلم مثاقيله، أو عدد صيعانه صح، ولا تضر هذه الجهالة; إذ لا يجب في رفع الغرر العلم بجميع الجهات، كالعلم بكون الشهر تاما، أو ناقصا، والسنة كم يوما.
ويدل على لزوم التعيين بما ذكر، دليل نفي الغرر (1) على ما هو المعروف بين الفريقين; من أنه بمعنى الجهالة.
بل في الروايات الواردة في السلم (2) - وإن كان عكس المسألة - تأييد أو