ويستفاد من دليل الشرط نفوذ ما لديهم من الشروط وأحكامها، من غير فرق بين شرط عمل له، أو لأجنبي، فلو شرط إعطاء شئ لأجنبي أو عمل له، كان له حق المطالبة والإسقاط; إذ هو المشروط له، دون الأجنبي; لعدم انفكاك الشرط عن الأغراض العقلائية، والأجنبي أجنبي وإن كان نفع الشرط يعود إليه.
بل لو كان الشرط يعود نفعه إلى المشروط عليه بوجه; كأن شرط الأب على ابنه إتيان فريضة الصلاة - فيما إذا كان متساهلا - كان الأب مشروطا له، وله المطالبة والإسقاط، ومع عدم الإتيان الخيار.
تخيير المشروط له بين الإجبار والفسخ ثم إنه لا ينبغي الإشكال، في أن المشروط له مخير بين الإجبار والفسخ:
أما الأول: فلأنه مقتضى حقه، ولا إشكال في أن الحق مطلق; لا اشتراط فيه ولا تقييد.
وأما الفسخ: فلأنه مع التخلف، يثبت خيار التخلف عند العقلاء، من دون توقف على التعذر، فبمجرد التخلف عن الشرط، يثبت الخيار العقلائي; لتخلفه عن القرار والشرط.
فما في بعض التعليقات: من عدم إمكان الجمع بين حق الإجبار وحق الخيار (1) ناشئ من توهم كون الخيار مترتبا على تعذر الشرط، وهو فاسد، يظهر وجهه من الرجوع إلى بناء العقلاء، ولا دليل معتد به على الخيار إلا ذلك.