كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى بعض المبيع خاصة والذي يمكن أن يقال في دفع الإشكال الثبوتي: هو أن الشئ الواحد في التكوين والتشريع، يمكن أن يختلف حكمه باختلاف الإضافات، فالفوقية وعدمها متناقضتان، وهي والتحتية متضادتان، ومع الإضافة يرتفع التضاد والتناقض، وكذا السرعة والبطء، وغيرهما من العناوين المختلفة الإضافات.
وفي الاعتباريات أيضا كذلك; فإن اللزوم والجواز متنافيان، ويرتفع التنافي باختلاف الإضافة، فالعقد الواحد جائز بالنسبة إلى المشتري، ولازم بالنسبة إلى البائع، ولازم بالنسبة إلى الأصيل، وجائز بالنسبة إلى الفضولي كما قيل (1).
وفي انحلال العقد أيضا يجري ذلك، فيمكن أن ينحل العقد الواحد بالنسبة إلي بعض أجزاء المبيع الواحد، ولا ينحل بالنسبة إلى بعض; فإن الانحلال أمر اعتباري عقلائي، لا انعدام تكويني، ومعه لا مانع مما ذكر.
والدليل عليه في محيط العقلاء، صحة شرط الخيار في بعض المبيع، فلو قال: «بعتك هذا الفرس، وشرطت عليك الخيار في نصفه» جاز عند العقلاء، ونفذ عند الشارع بدليل الشرط، فيصح الفسخ بالنسبة إلى ما شرطاه، وكذا صحة الإقالة بالنسبة إلى البعض.
وبالجملة: لهذا العقد الذي هو من الأمور الاعتبارية العقلائية، إمكان الانحلال بالنسبة إلى الكل، وكذا بالنسبة إلى البعض، فلو دل دليل على الخيار في بعض المبيع، لا يصح رده بتوهم مخالفته للعقل، فالانحلال النسبي لا يكون