بوجه إجمالي، وإن كان الصفح عن مثل هذه المسألة غير المبتلى بها أولى.
الجهة الأولى: اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى إن المنقول عن المشهور، استثناء هذا العيب (1) - أي الحمل - عن سائر العيوب; وأنه ترد الجارية به مع الوطء، وهو الظاهر من الروايات (2).
والظاهر أن الحبل في الإماء عيب، وإن لم يكن في الحيوان كذلك، وقد ادعي الإجماع عليه (3)، وهو وإن لم يفد أمرا شرعيا، لكن يظهر منه أن المرتكز في أذهان أهل العلم واللسان، أنه عيب.
ويظهر من ذلك: أن مورد كلام الفقهاء (4)، وما فهموا من الأخبار، هو الحبل من غير المولى، وخالف في ذلك بعض (5)، منهم الشيخ الأعظم (قدس سره).
فقال: إن ظاهر الأخبار في بادئ النظر، وإن كان ما ذكره المشهور، إلا أن