خيار واحد بالعيوب الموجودة حال العقد، والحادثة قبل مضي الخيار; لأنه مقتضى التنزيل المذكور.
وأما عدم سقوط الخيار بالعيب السابق بهذا العيب، فلا ينبغي الإشكال فيه على فرض ثبوت الخيار به، ووحدته; لما أشرنا إليه في الفرع السابق (1)، بل الظاهر كذلك على جميع المباني; لانصراف مرسلة جميل عن ذلك، كما يظهر بالتأمل.
حكم العيب الحادث بعد القبض ومضي الخيار وأما العيب الحادث بعد القبض ومضي الخيار، فلا ينبغي الإشكال في أنه مانع عن الرد بالعيب السابق، لا لكون العيب بما هو مانعا وموضوعا للحكم; ضرورة أنه بعنوانه لم يرد في رواية حتى يبحث عن حدوده وعنوانه، بل لأنه موجب لخروج المبيع عن كونه قائما بنفسه.
فما ينبغي أن يكون مورد البحث، هو مقدار دلالة رواية زرارة ومرسلة جميل (2)، وأما سائر الوجوه المحكية (3)، فلا صحة لها.
وقد أشرنا سابقا: إلى مفاد الروايتين، وقلنا: إن إحداث شئ في المبيع يشمل التغييرات مطلقا، من غير فرق بين الحسية وغيرها (4)، فلو صاح به فذهب