توريثها (1)، وعدم ضمان العارية (2)، كان اللازم تخصيصها بذلك الدليل الخاص، من غير فرق بينها وبين سائر العمومات والخصوصات.
فيكشف التخصيص عن عدم الجد في العموم; بالنسبة إلى مورد التخصيص، ويخرج ذلك المورد عن مخالفة شرطه للكتاب والسنة، وهكذا الحكم في الأشباه والنظائر.
ولا يكون ذلك تخصيصا أو تقييدا للشرط المخالف للكتاب، حتى يتوهم إباؤه عن ذلك (3)، بل تخصيص في العمومات الأولية، وإخراج موضوعي عن المستثنى في أدلة الشروط، ولا يحتاج إلى تبعيد المسافة; بما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في طرفي المستثنى منه والمستثنى (4).
كما لا حاجة إلى توجيهات أخر، كالقول في مسألة شرط ترك التسري والتزويج: بأن المباحات على قسمين:
منها: ما لا اقتضاء لها; أي لا تقتضي موضوعاتها حكما من الأحكام، فمثل هذه الإباحة عقلية لا شرعية.
ومنها: ما هي مقتضية لها، وهي على قسمين; لأن الاقتضاء تارة: يكون على نحو العلية التامة، وأخرى: لا كذلك، ففي جميع المباحات يصح شرط