وقد أشرنا سابقا: إلى أن الإنشاء المذكور، عقلائي إذا وقع في ضمن العقد، دون ما إذا وقع قبل حصول الاقتضاء للخيار (1)، كما لو اشترط التبري من العيوب في العقد الذي يتحقق في الغد مثلا، فإنه لا مانع منه عقلا، لكنه غير عقلائي.
وبالجملة: إن الإنشاء التعليقي، متعلق بالحق الذي هو فعلي في محله، والمنشئ ذو حق فيه، وإنما الإشكال في التعليق، وهو ليس بشئ إذا كان عقلائيا، ولا دليل على بطلانه شرعا، ولولا ذلك لجرى الإشكال في التبري من العيوب الموجودة; لعين ما ذكر، ومجرد حصول المقتضي لا يصحح الإسقاط الفعلي.
فالتبري من العيوب المتجددة، لا إشكال فيه، سواء رجع الشرط إلى اشتراط الإسقاط في محله الذي أنشأه البائع وقبله المشتري، أو إلى شرط السقوط كذلك، أو شرط عدم الثبوت.
في كون التبري من قبيل الشرط في ضمن العقد نعم، هنا كلام: وهو أن التبري من العيوب، هل هو من قبيل الشرط في ضمن العقد، وتعتبر فيه شروط الشرط؟
أو أمر مستقل عقلائي، يترتب عليه سقوط الخيار والأرش، كالعلم بالعيب، وأن مجرد الإعلام بذلك قبل العقد ولو لم يكن شرطا فيه، موجب له، فعليه يكون التبري من العيوب الموجودة حال العقد، متعارفا لدى العقلاء من الأعصار القديمة، ونافذا لدى الشرع؟