الثاني: التصرف وهل يسقط به مطلقا، سواء كان قبل العلم بالعيب والخيار، أو بعده، دالا على الرضا أم لا، مغيرا للمبيع أم لا، أو أنه غير مسقط مطلقا، أو مسقط مع دلالته على الرضا، أو مسقط مع كونه مغيرا، أو مسقط في حالتين; أي عند كونه مغيرا للعين، أو دالا على الرضا؟
قد يقال: إن التصرف بما هو ليس مسقطا في المقام، وإن قلنا به في خيار الحيوان، بل المسقط تغير العين من غير دخالة للتصرف فيه، كما لو وقع بغير فعله.
وأما مع عدم التغير، فإن قصد به إنشاء الإسقاط، فهو مسقط فعلي، ولا دخل لعنوان «التصرف» فيه، بل هو مندرج في الأمر الأول; لأن الإسقاط أعم من القولي، وأما التصرف بما هو تصرف، فلا دليل على كونه مسقطا على حدة، بل الدليل على خلافه، وهو إطلاقات الرد.
بل لا دليل على أن التصرف الدال على الرضا، مسقط لولا إنشاء الإسقاط به; إذ لا يمكن التعدي من روايات خيار الحيوان (1). انتهى ملخصا.
أقول: يمكن أن يقال: إن لبعض العناوين مصداقا حقيقيا، ومصداقا اعتباريا، قابلا للإيجاد بالإنشاء والجعل، كالقبول، والرضا، فإن قبول قول المخبر، الراجع إلي تصديقه والرضا بقضاء الله، هما من الصفات النفسانية، والموجودات