فوجوب الوفاء بها وجوازها، وصحتها ونفوذها، كلها خارجة عن مفاده الظاهري، وإن كانت مستفادة منه.
فتمسك الأئمة:، بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لوجوب الوفاء تارة، وللجواز واللا جواز والبطلان المقابل للصحة أخرى صحيح; لأنها كلها مستفادة منه، ولكن ليس شئ منها مفاده المطابقي، بل تستفاد منه بالملازمة الظاهرة كما تقدم بيانه (1).
فالعموم الشمولي لا بد وأن يؤخذ به، وهو يشمل جميع الأقسام المتقدمة، ولا قرينة على صرفه عن بعضها بوجه.
حكم الشك في مخالفة الشرط للكتاب ولو شك في واحد منها; بأنه هل هو مخالف للكتاب؟ - سواء كان شرط وصف; لاحتمال أن شرط الوصف مطلقا أو الوصف الكذائي، مخالف له، أم شرط نتيجة; لاحتمال أن الغايات مطلقا أو غاية خاصة، لها سبب خاص شرعا، أم شرط فعل; لاحتمال أن شرط الفعل الكذائي، مخالف له - مع عدم مخالفة شئ منها لظاهر الكتاب والسنة التي بأيدينا، كان منشأ الشك لا محالة، احتمال مخالفتها للأحكام الواقعية التي لم تصل إلينا:
إما لكونها مخزونة عند ولي الأمر، عليه آلاف التحيات، وهو مأمور بتبليغها حال ظهوره وبسط يده، عجل الله تعالي فرجه.
وإما لضياع بعض الكتب أو بعض الأحاديث; من الكتب التي بأيدينا، في تلك المدة الطويلة مع الحوادث الواقعة فيها.