الرابع: في أن للمشروط له إسقاط حقه للمشروط له إسقاط حقه الآتي من قبل الشرط; فيما يقبل الإسقاط، كشرط الفعل، فلو شرط عليه البيع أو العتق، كان له عليه حق أن يبيعه، وله إسقاط هذا الحق.
وأما شرط النتيجة، فلا معنى لإسقاط الحق فيه، كما أن الأمر كذلك في شرط الصفة، فإسقاط الحق منحصر في شرط الفعل.
والظاهر عدم الفرق بين الشروط المالية كالخياطة، وغيرها كالبيع والعتق; لأن للمشروط له حقا على الفعل في الفرضين، وله إسقاطه.
بل لو قلنا: بأن الشروط المالية موجبة لاشتغال الذمة بالمال - فلو اشترط عليه إعطاء عشرة دنانير، أو خياطة الثوب، اشتغلت ذمته بهما - كان له أيضا إسقاط الإعطاء والعمل; لأنهما متعلقان للشرط، وله حق العمل، وإنما ينتزع الاشتغال منه.
فله إسقاط حقه، فيسقطان من ذمته تبعا، كما تشتغل بهما تبعا، وله إبراء ذمته عما اشتغلت به، فيسقط الحق استلزاما.
بل لا يبعد أن يكون له إلغاء الشرط، فيسقط الحق، وتبرأ الذمة; فإن الشرط قرار ثابت للمشروط له، ولا سلطان للمشروط عليه بالنسبة إليه، فللمشروط له في جميع الموارد إلغاء شرطه، وحل قراره.
كما أن للمتبايعين، الإقالة وحل قرارهما بحسب الحكم العقلائي; لأن القرار بينهما لا يتجاوزهما، فكما لهما عقده لهما حله، وكما أن زمام الشرط لو كان بيدهما كان لهما حله، كذلك للمشروط له حله وإلغاؤه; لأن زمامه بيده عرفا، لا بيد المشروط عليه.