تبعض الصفقة على البائع مانع عن رد المعيب خيار تبعض الصفقة ثم إنه قد عد من العيب المانع عن الرد بالعيب القديم، تبعض الصفقة على البائع.
قالوا: لو ابتاع شيئين صفقة واحدة، ووجد بأحدهما عيبا سابقا، تخير في رد الجميع، أو أخذ الأرش، وليس له تخصيص الرد بالمعيب; لإجماع الفرقة وأخبارهم، كما عن «الخلاف» وإجماع الطائفة كما عن «الغنية» (1).
وقد وسع الشيخ الأعظم (قدس سره) نطاق البحث، فقال: كما إذا اشترى شيئا واحدا، أو شيئين بثمن واحد، من بائع واحد، فظهر بعضه معيبا، أو ظهر بعض الثمن معيبا (2)، ثم تصدى للاستدلال عليه بما لا يخلو من إشكال.
والذي ينبغي أن يقال بعد خروج صورتين من البحث، أولاهما: ما إذا باع المشتري نصفه، وأراد دفع نصفه الآخر; فإن خياره ساقط - بلا إشكال - بمجرد إحداث البيع.
ثانيتهما: ما إذا انحل البيع عرفا إلى بيعين أو بيوع كثيرة، كما لو باع كل نصف بثمن خاص، أو كل ثوب كذلك، فإن لكل بيع حكمه.
إن مبنى المسألة، هو أن العقد الواقع على شئ واحد حقيقي كالعبد