البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء» (1).
بل هذا هو المتفاهم من سائر الروايات (2) أيضا، فلا إشكال فيه، وهذا فيما إذا كانت المقابلة بين الأجناس والنقود.
وأما إذا كانت بين الأجناس مع مثلها، ففي المثليات لا يبعد القول: بتعين مقدار من جنس العوض، أعم من أن يكون من عينه، أو مثله، كما أن الأمر كذلك في الأبواب الأخر في باب المثليات.
بل الظاهر: أنه موافق لحكم العرف والعقلاء، ومقتضى لزوم سد الخلة والضرر في المقام، ولا يخالف ذلك ما ذكر من الروايات لاختصاصها بغير المورد.
هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله؟
ثم إنه لا إشكال في جواز التراضي على غير النقدين، فيما إذا كان مقتضى الأدلة تعينهما، إنما الإشكال والكلام في أن المدفوع من غيرهما عند التراضي، هل هو عين الأرش، أو بدله؟
فقد اختار الشيخ الأعظم (قدس سره) الأول; بدعوى الفرق بين المقام وسائر الغرامات، بأن المضمون بالنقدين في غير المقام، ما ل متعين مستقر في ذمة الطرف، فلا محالة يكون الرضا بغيره، من قبيل التبادل والتعاوض.
وفي المقام: ليس شئ ثابتا في ذمته، وإنما له حق الرجوع والمطالبة بالمال، إلا أن دفع غير النقدين، يتوقف على رضا ذي الخيار، وإذا رضي يكون نفس الأرش، لا بدله (3).