كتاب الله فلا يجوز ذلك له، ولا عليه» (1).
وقريب منها رواية محمد بن قيس، إلا أن فيها: «فقضى في ذلك، أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بما اشترط، وإن شاء أمسكها، واتخذ عليها، ونكح عليها» (2).
ولا يخفى: أن الظاهر من الأولى ومن صدر الثانية، أن الشرط الفقهي - أي ما جعل لها - هو كونها طالقا على فرض التزويج والتسري، لا ترك التزويج والتسري.
وهذا نظير ما في نذر البر والزجر، فلو قال: «لله علي لو رزقت ولدا أن أتصدق بكذا» أو «لو تركت صلاة الليل أن أصوم النهار» يكون المنذور الصدقة والصوم، ولهذا لو ترك صلاة الليل لم يحنث، وإنما هو بترك الصوم.
وفي المقام: لم يشترط ترك التسري والتزويج، بل شرط الطلاق على فرضهما، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من اشترط شرطا سوى كتاب الله» وقوله (عليه السلام): «شرط الله قبل شرطكم» راجع إلى صيرورتها مطلقة بذلك.
ومن المعلوم: أن ذلك الشرط مخالف لشروط الطلاق، وهي شروط الله; من لزوم كونه عند شاهدي عدل، وفي الطهر... إلى غير ذلك، فالروايتان غير مربوطتين بالمدعى.
وتشهد لما ذكر الروايات الواردة بهذا المضمون، الدالة على نفوذ الشرط