الشروط التي لا تخالف ونحو ذلك، وأين هذا من التركيب الذي ذكره؟! - أن الإشكال المتقدم في أصالة عدم ثبوت الحكم الكذائي (1)، لا يندفع بذلك، كما هو واضح.
بناء المحقق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع ثم إن المحقق الخرساني (قدس سره)، بنى على أن إجراء أصالة عدم تحقق المخالفة بين الشرط والكتاب; بنحو ليس التامة والعدم المحمولي، كاف في إحراز موضوع أدلة الشروط، من غير احتياج إلى أصالة عدم كون الشرط مخالفا; فإن الخارج عن عموم «المؤمنون عند شروطهم» (2) بالاستثناء، ليس إلا عنوان واحد خاص، والباقي - بأي عنوان كان - تحته، ومن العناوين هو العدم المحمولي (3).
وفيه أولا: أن المناط في تشخيص ما بقي تحت عنوان العام، هو الظهور العرفي للكلام، ومن الواضح أن الاستثناء إنما هو عن الشروط، وبعد الاستثناء يعلم أن الشروط بحسب الواقع على قسمين: شرط مخالف، وفي مقابله ما لم يكن مخالفا.
وأما عنوان «المخالفة» نفسا وبالوجود المحمولي، أو عدمها، فلا يكون في العموم، حتى يقال: إنه بقي بعد الاستثناء، فدعوى بقاء كل عنوان في غير محلها.
وثانيا: على فرض التسليم، يرد على الأصل المذكور وكل أصل مشابه