الواردة في قضية اشتراء عائشة (1) وما وردت في الشروط الباطلة، ومن جملتها عدم التوريث (2)... إلى غير ذلك.
الثالث: في عموم الخيار للشرط الفاسد هل الخيار في تخلف الشرط مختص بتخلف الشروط الصحيحة، أو يعم الفاسدة؟
والكلام إنما هو بعد تحقق الشرط جدا، فيخرج ما لا يمكن الجد فيه، كالشرط غير المقدور مع العلم بعدم القدرة.
والظاهر ثبوته مطلقا في شروط الفعل والنتيجة; فإن الخيار في التخلف - كما مر مرارا - عقلائي (3)، وموضوع حكم العقلاء هو التخلف، سواء كان الشرط صحيحا شرعا أم لا، ومقدورا أم لا.
فلو شرط بنحو شرط النتيجة كون الخمر ملكا له، ولم تتحقق الملكية للمحذور الشرعي يتحقق التخلف، كما لو شرط كون ما ل الغير له مع الجهل.
وكذا الحال في شرط الفعل، فلو شرط أن يجعل العنب خمرا، ولم يفعل للمحذور الشرعي، تحقق موضوع الخيار عند العقلاء، وكذا الحال لو كان تركه لمحذور عقلي، كعدم القدرة.
وعلى الجملة: ما هو الموضوع للخيار، صرف تخلف الشرط والقرار، لا