وقد ذكر المهر بلفظ (أجورهن) في بعض الآيات الأخر (1)، ولم يستدل الأئمة (عليهم السلام) بها، فراجعها.
فما في قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «معاذ الله أن يجعل لها أجرا» مراده الأجر بمعناه المعهود في إجارة البيت والطاحونة، وإلا فالأجر بمعناه المجازي لا إشكال فيه.
في رد الجارية بالحبل ولو مع الوطء ثم إنه لا إشكال، في أن وطء الجارية، لا يمنع عن ردها بعيب الحمل، ويمنع عن ردها بسائر العيوب، ولا كلام فيه.
وإنما الكلام والإشكال في الأخبار (2) الواردة فيها من جهتين، نتعرض لهما