بالعقود (1) والتجارة عن تراض (2) وحل البيع (3) والكلام في المناقشات حول دلالة الآيات، وإطلاق بعضها، مع الجواب عنها، قد مر مستقصى في الجزء الأول من الكتاب (4).
مع أن الإشكال في آية التجارة ووجوب الوفاء موهون، بل وكذلك في آية الحل; فإن إثبات النفوذ في الجملة كاف في المقام; لملازمة البيع مع خيار المجلس.
بل يمكن التمسك بدليل وجوب الوفاء بالشروط بالتقريب الذي مر منا في محله (5).
وبالجملة: كل ما ورد من الشارع الأقدس في هذا المجا ل، تنفيذ للحكم العقلائي; وهو حصول الملك بمجرد تحقق البيع والإنشاء من الأصيلين.
وتدل على القول المشهور جملة من الروايات:
الاستدلال بالروايات على عدم التوقف منها: الروايات الواردة في خيار المجلس (6) لا لقوله (عليه السلام): «بالخيار» (7)، حتى يقال: لعل المراد خيار حل العقد ولو لم تحصل الملكية (8) وان كان ذلك