كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٤٥٢
بالعقود (1) والتجارة عن تراض (2) وحل البيع (3) والكلام في المناقشات حول دلالة الآيات، وإطلاق بعضها، مع الجواب عنها، قد مر مستقصى في الجزء الأول من الكتاب (4).
مع أن الإشكال في آية التجارة ووجوب الوفاء موهون، بل وكذلك في آية الحل; فإن إثبات النفوذ في الجملة كاف في المقام; لملازمة البيع مع خيار المجلس.
بل يمكن التمسك بدليل وجوب الوفاء بالشروط بالتقريب الذي مر منا في محله (5).
وبالجملة: كل ما ورد من الشارع الأقدس في هذا المجا ل، تنفيذ للحكم العقلائي; وهو حصول الملك بمجرد تحقق البيع والإنشاء من الأصيلين.
وتدل على القول المشهور جملة من الروايات:
الاستدلال بالروايات على عدم التوقف منها: الروايات الواردة في خيار المجلس (6) لا لقوله (عليه السلام): «بالخيار» (7)، حتى يقال: لعل المراد خيار حل العقد ولو لم تحصل الملكية (8) وان كان ذلك

١ - المائدة (٥): ١.
٢ - النساء (٤): ٢٩.
٣ - البقرة (٢): ٢٧٥.
٤ - تقدم في الجزء الأول: ٩٠، ٩٨، ١٠٢.
٥ - تقدم في الجزء الأول: ١٤١، ٢٠٧.
٦ - وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 4.
7 - المكاسب: 299 / السطر 4.
8 - حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 184 / السطر 5.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست