خيار يكون المبيع فيه مضمونا على البائع، كخيار الشرط، والحيوان، وخيار المجلس، على احتمال، دون سائر الخيارات، على ما يأتي الكلام فيها في محلها (1).
أو بعد مضي زمان الخيار، فلا بد من التعرض لتلك الموارد، على ما يناسب المقام:
حكم العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض أما الحادث قبل القبض، فهل هو كالحادث قبل العقد، تترتب عليه أحكامه; من ثبوت الخيار به، والأرش، وعدم كونه مانعا عن الرد بالعيب السابق، أم لا مطلقا. أو فيه تفصيل؟
يمكن الاستدلال للأول بمرسلة جميل المتقدمة; بأن يقال: إن قوله:
«الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيبا» (2) لا يختص باشترائهما، بل هما مذكوران من باب المثال، فيكون السؤال عن مطلق ما يشترى.
ولا ريب في أن المبيع في كثير من الموارد - على نحو يحتاج في تسليمه إلي مضي زمان غير يسير - يمكن أن تعرض عليه في تلك المدة تغييرات أو تلف، فبعد التسليم إذا وجد فيه عيبا، يحتمل أن يكون العيب مما حدث قبل العقد، أو بعده قبل القبض، نعم يخرج منه بعد القبض.
ومع هذا الاحتمال، وترك التفصيل في الرواية، وصدق العنوان على الموردين، يستكشف الإطلاق، فكأنه قال: «إذا قبضت السلعة ووجدتها معيبة