الشرط المتصف ب «أنه لم يخالف» والشرط المفروض التحقق مسلوبة عنه المخالفة.
وجريانه فيما لا يصح اعتباره - أي السلب بسلب الموضوع فقط أو الأعم - لا يفيد; لأن نفس المستصحب وإن كانت له حالة سابقة متيقنة أزلية، إلا أنه ليس موضوعا للحكم، وإجراؤه فيه لإثبات قسيمه أو قسم منه مثبت، كما يظهر بأدنى تأمل.
فما في بعض التعليقات مما محصله: أن السالبة المحصلة، لا تحتاج إلى وجود الموضوع، بل تصدق مع عدمه ومع عدم المحمول، فعدم المخالفة أعم من نفي المخالفة مع وجود الطرفين، ومن نفيها مع عدمهما.
فحينئذ لا مجا ل للإشكال في أصالة عدم المخالفة، ولا حاجة إلى استصحاب العدم المحمولي حتى يقال: إنه مثبت بالنسبة إلى ثبوت العدم المقابل للوجود الرابط (1) انتهى ملخصا.
ناشئ من عدم التأمل في أطراف القضية، وإلا فاستصحاب العدم الجامع لإثبات قسم منه، مما لا ريب في كونه مثبتا، وقد عرفت أن الجامع لا يعقل أن يكون موضوعا للحكم إلا باعتبار قسم منه، وهوا لسلب بسلب المحمول.
تقريب العلامة الحائري لأصالة عدم القرشية ثم إن لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه، تقريبا لأصالة عدم قرشية المرأة ونحوها; وهو أن القرشية ونحوها غير لازمة للماهية; فإنها عارضة لها