فإطلاق الأدلة في المقام، كاف لعدم ثبوته بعد سقوطه مع أنه مقتضى الأصل أيضا، لو فرض الشك فيه.
عدم إمكان مسقطية التصرف أو التغير على رأي المشهور ثم إن عد التصرف أو التغير أو غيرهما من المسقطات، إنما يصح على ما تقدم منا; من ثبوت حق متعلق بالعقد، وحق آخر هو حق المطالبة بالأرش (1)، وأما على المشهور (2) فغير صحيح، بل غير معقول كما أشرنا إليه (3).
ولو سلمت صحة جعل تخييري (4)، فلا بد من عد التغير ونحوه، موجبا لتعين الطرف الآخر عقلا، نظير التعين العقلي في الواجبات التخييرية مع تعذر بعض الأفراد، وتعين آخر الوقت عقدا في الواجب الموسع، واحتمال انقلاب المخير - حقا كان أو تكليفا - بالمعين فاسد جدا; لاستحالته.
كما أن احتمال سقوط الواجب التخييري أو الحق كذلك، وحدوث حكم تعييني للطرف المقدور، مقطوع الخلاف، وهذا وأشباهه شاهد على صحة ما ذهبنا إليه في المقام وغيره (5).