بكل عيب» كما هو المتعارف، يسقط الرد والأرش عندهم مطلقا.
هل أن تبري البائع يوجب الغرر أم لا؟
ثم إن التبري إنما يوجب الغرر، لو قلنا: بأن الرافع له هو التزام البائع بالصحة (1) أو قلنا بأن الرافع أصالة السلامة (2)، وهي لا تجري مع التبري.
ومع انحصار سبب الرفع بأحدهما، يقع التنافي بين النهي عن الغرر، ورواية جعفر بن عيسى (3) ورواية زرارة (4) على احتمال، وكذا بينه وبين الإجماعات والشهرة المحكية (5)، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق دليل النهي عن الغرر، ولا بأس به، وتوهم: إبائه عن التخصيص فاسد (6) كما لا يخفى.
وأما لو قلنا: بأن طريق رفع الغرر ليس منحصرا بما ذكر، كما هو الواقع، فإنه يرفع بأمور - كالمشاهدة، والعلم، وإخبار غير البائع، والقرائن والشواهد، وغيرها - فلا وجه للتنافي، ولا لرفع اليد عن النهي عن الغرر; لأن مجرد الدليل على أن التبري عن العيوب، يوجب سقوط الخيار والأرش، لا يوجب رفع اليد عن شرط صحة البيع.
بل يمكن القول: بأن الحكم بأن التبري يسقط الخيار، إنما هو بعد الفراغ