الفرق بين العيوب التي يعتني بها العقلاء وغيرها وبما ذكرنا يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره): من تقوية احتمال كون المناط في العيب هو النقص المالي (1).
وأما ما في تعليقة السيد الطباطبائي (قدس سره): من أن هذا هو المتعين، قائلا بأن المراد من العيب في المقام - بحكم الانصراف - هو العيب من حيث المالية، لا في حد نفسه، وإلا فكثير من الأوصاف والزيادات والنقائص، عيب في الشئ في حد نفسه، خصوصا في مثل الحيوانات، ولا يكون متعلقا للحكم بلا إشكال (2). إنتهى.
ففيه: أنه خلط بين العيوب التي لا يعتني بها العقلاء، والتي هي مورد الاعتناء وإن زادت بها القيمة.
وتوضيحه: أنه كما يختلف تفاوت القيمة باختلاف المعاملات المتعلقة بالأمتعة والسلع في ثبوت خيار الغبن وعدمه، فقد يكون النقص عن القيمة بمقدار ربع الدينار أو أقل في معاملة غبنا، ولا يكون كذلك في معاملة أخرى، بل لا تعد عشرات منه في بعض المعاملات غبنا، وإن كان نقصا بحسب الواقع، فلا يقال عرفا فيمن باع عمارة أو سفينة كبيرة، قيمتها مليون دينارا، بأقل منه بمقدار مائة دينار ونحوها: «إنه مغبون، وله الخيار».
كذلك العيوب في خيار العيب، يختلف حكمها بحسب اختلاف المعاملات، فلو اشترى عمارة ذات طوابق، وكان أحد أبواب بعض الطوابق معيوبا، لا يقال: «إن