الثالث: التلف واستند (1) فيه إلى المرسلة (2) والاستدلال بها مبني على دلالة مفهومها على ذلك، وإلا فالمنطوق أجنبي عنه.
ودلالة المفهوم مبنية على أنه قضية سالبة بسيطة محصلة; بتقديم السلب على الموضوع، حتى يستفاد منه التعميم بالنسبة إلى السلب بسلب الموضوع، فيكون المفهوم «إن لم يكن الشئ قائما بعينه».
وأما إذا كان المفهوم قضية معدولة، أو سالبة مع حفظ الموضوع، فلا يدل على المقصود، واحتمال كونه سالبة محصلة، عقلي مخالف لفهم العرف في الأشباه والنظائر.
والموافق للعرف في الشرطيات ونحوها، وقوع الشرط في عقد الإثبات والنفي على موضوع ملحوظ مفروض التحقق، فيخرج مثل التلف الحقيقي - الذي لا بقاء معه للمبيع ولو عرفا - عن مفاد الدليل.
وفي إلحاق التلف بالتغير بالأولوية (3) نظر; لأن سقوط الرد مع العيب الحادث، إنما هو لمراعاة حال البائع; لئلا يرد إليه المعيب، وهنا يكون رد القيمة إليه عند الفسخ، أهون من رد المعيب.