من غير تناف، والكر سبب لطبيعي الاعتصام كالجاري، والتفصيل يطلب من مظانه (1).
وربما يقال: إن للمقام خصوصية، بها يدل القيد على المفهوم; وهي أن الرواية في مقام ضبط مورد الخيار، مقدمة لبيان سقوطه بإحداث الحدث (2).
وفيه: أن ما دلت عليه هو أن الخيار الثابت بهذه القيود، ساقط بإحداث الشئ، وهو لا يفيد; لعدم الدلالة على الحصر، وهذا نظير أن يقال: «إذا بلغ الماء قدر كر يتنجس بالتغير» حيث لا دلالة فيه على الحصر والمفهوم.
هذا كله مع الغض عن اختلاف النقل في الرواية، فإن «الكافي» نقلها بلفظ «لم يتبين له» (3) وفي «التهذيب» المطبوع في النجف «لم يبرأ به» (4) وفي «الوافي» و «الوسائل» «لم يبين له» (5) وإن لم يبعد وقوع الخطأ في نسخة «التهذيب».
حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب ولو شرط العالم بالعيب في ضمن العقد، خيار العيب، مريدا به الخيار