التكلفات التي ارتكبها الشيخ الأعظم (قدس سره) (1).
ثم إن ما ذكرناه، هو مع عدم رضا البائع برد البعض، وإلا فيصح ويكون إقالة نسبية، وهي عقلائية مع وحدة العقد والمعقود عليه.
حكم خيار تبعض الصفقة عند تعدد المشتري ولو تعدد المشتري فقط، فالمنسوب إلى المشهور عدم جواز انفراد أحدهما (2)، والمحكي عن جمع جوازه مطلقا (3)، أو مع تعدد القبول (4)، أو مع علم البائع بالتعدد (5).
والتحقيق: عدم الجواز إن كان المتعدد اعتبر واحدا; بأن يقال: كما يجوز اعتبار المتعدد واحدا في المبيع - فتكون الصفقة واحدة كما تقدم (6) - يجوز اعتبار المشتريين واحدا، ويكون البيع منهما ملحوظا بنحو الاجتماع والوحدة، فينقل المبيع إلى الواحد الاعتباري، ولا يكون واحد منهما مالكا; لا تماما، ولا جزء معينا، أو مشاعا.
وإنما احتيج إلى قبولهما; لأنهما محققان للواحد، ففي هذه الصورة يكون