مسألة: في اختلاف المقومين لو اختلف الشهود أو المقومون ففيه، صور كثيرة، لم يتعرض الشيخ الأعظم (قدس سره) إلا لصورة واحدة (1)، ونحن نقتفي أثره; لأن التعرض لجميعها موجب للتطويل، ولاحتياج بعضها إلى تنقيح بعض مسائل باب القضاء.
فنقول: لو اختلف المقومون مع عدم دعوى من المتبايعين، فهل يسقطان ويرجع إلى الأصل; وهوا لبراءة عن الزيادة على التحقيق، أو الاشتغال على رأي، أو يرجع إلى القرعة، أو إلى قاعدة العدل والإنصاف؟
أو لا يسقطان، ويقدم مقوم الأقل، أو الأكثر، أو يرجع إلى الصلح، أو يرجع إلي المفتي، ويتخير في الأخذ بواحد منهما؟
أو يؤخذ ببعض مضمون كلام كل من المقومين; لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن، وهو أولى من الطرح، كما نسبه الشيخ الأعظم (قدس سره) إلى المعظم (2)؟
وفي كون مستند المعظم ما أفاده الشيخ تأمل.
والأقوى سقوطهما، والرجوع إلى الأصل; وهو البراءة عن الزائد، لما تقدم من أن الرجوع إلى المقومين، من رجوع الجاهل إلى ذي الفن والخبير، ولا تعتبر فيه البينة والأوصاف المعتبرة فيها، بل يكفي فيه الوثوق بعدم الكذب عمدا.
ومن الواضح: أن قول المقوم من أهل الخبرة من الطرق العقلائية، لا تحتمل فيه الموضوعية والسببية بوجه، وإن قيل بها في أخبار الثقة في الأحكام الشرعية; استنادا إلى عدم سقوط المتعارضين بحسب الأدلة