قال: «له شرطه» (1).
ففي الصورتين لا إشكال في عدم جواز التصرف، ولا في عدم نفوذه، كما لا إشكال في ثبوت حق الخيار مع التلف.
حكم شرط الخيار برد الثمن نعم، هنا صورة أخرى; وهي شرط الخيار برد الثمن، كأن يقول: «شرطت عليك إن أنا جئت بالثمن فلي الخيار» فيحتمل أن يكون حالها حال الخيارات الشرعية; من جواز التصرف، ونفوذه فيها.
وأن تكون حال الصورة السابقة; مما قلنا فيها: بعدم الجواز، وعدم النفوذ، بأن يقال: إن المعهود عند العقلاء في مثل هذا الشرط - بحسب النوع - هو الرجوع إلى نفس العين، وذلك يوجب صرف الكلام إلى ما هو المتعارف; من جعل حق الرجوع إلى نفس العين زائدا عن حق الخيار.
وهذا لا يخلو من جودة، وإن لم يخل من إشكال، وأما احتمال أن التصرف لا يجوز، لكنه ينفذ، فغير مرضي.
ومما تقدم منا في صدر المسألة من وجه جواز التصرف (2)، يظهر عدم وقع للبحث عن تقدم حق الخيار، أو حق الاستيلاد; ضرورة عدم التزاحم بينهما; لعدم حق لذي الخيار في الجارية، مع أن البحث في مثله قليل الجدوى في هذه الأزمنة.