مع عدم العاقد والعقد، ولا يصح إثبات المقيد باستصحاب المطلق، فالأصول المذكورة كلها مخدوشة.
وعن العلامة في «التذكرة»: لو أقام أحدهما بينة عمل بها، ولو أقاما عمل ببينة المشتري; لأن القول قول البائع، لأنه ينكر، فالبينة على المشتري (1).
أقول: قبول بينة المنكر، وكذا ترجيح بينته على بينة المدعي، مسألتان مشكلتان، وقد اختلفت فيهما الأخبار والآراء ولا سيما في الثانية، ولا يمكن تنقيحهما في المقام; فإنه خروج عن وضع الرسالة.
لزوم التطابق بين الدعوى وردها والحلف والبينة ثم إنه لا إشكال في أن مقتضى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» (2) أو «على من أنكر» (3) هو لزوم التطابق بين الدعوى وردها، وبين الحلف والبينة، ولزوم كون مصبهما أمرا واحدا; لأن منشأ صدق العنوانين هو الدعوى، وهما متضايفان.
والظاهر من المستفيضة، أنه في الدعوى التي صار لأجلها المدعي والمدعى عليه معنونين بهما، تكون البينة على الأول، واليمين على الثاني.
نعم، يكفي في الصدق العرفي أن يكون المدعي مدعيا للثبوت، والمنكر