والماهية بشرط لا لا تحصل بالماهية بشرط شئ (1) ناشئ من عدم التوجه إلى الأمور العقلائية.
تحقق البيع باشتراط المبادلة ثم إنه على ما ذكرنا في الصنف الأول: من عدم تحقق العنوان الموضوع للأثر بالاشتراط، فهل يصح شرط كون هذا بدل هذا، بأن يقال: «بعتك هذا بهذا على أن تكون هذه العين لك بذاك المال»؟
وهل يتحقق به عنوان «البيع» وتترتب عليه آثاره؟
الظاهر صحة هذا الشرط، وتحقق المبادلة به، وأما صدق عنوان «البيع» فيتوقف على أن تكون ماهية البيع مجرد مبادلة ما ل بما ل، من غير دخالة شئ آخر فيها، وهو محل إشكال; لأن المبادلة قد تحصل بأسباب أخر غير البيع، وليس شئ منها بيعا.
وكذا الحال في الإجارة والصلح وأشباههما، فهي عناوين خاصة غير نفس النتائج، وليست منتزعة منها، ولا يساعد العرف على حصول العناوين بما ذكر من الشرط.
ولو شرط النتيجة قاصدا به حصول العنوان، فهل يبطل الشرط مع عدم حصوله، أو يصح الشرط؟
الظاهر صحته، ولا يضر بها عدم حصول العنوان، إلا أن يكون على نحو التقييد، فما في بعض التعليقات من البطلان (2)، ليس وجيها بإطلاقه.