مسألة في حصول الفسخ بالفعل ومن أحكام الخيار سقوطه فعلا كسقوطه قولا، وقد مر تفصيله في مسقطات خيار الحيوان وغيره (1).
كما أن من أحكامه حصول الفسخ بالتصرف والفعل.
وتفصيله: أنه لا إشكال في أن تلك الأمور الاعتبارية التسبيبية، قد يتسبب إليها بالقول، وقد يتسبب إليها بالفعل.
وكما لا بد في القول، من أن يكون للكلام ظهور لغوي أو عرفي في ذلك، ولو لقيام القرينة على التجوز أو الكناية المعتبرين عند أهل اللسان، فلا يعتنى بالقول الذي لا دلالة له عرفا على ذلك، وإن قصد به حصوله، كقصد حصول البيع بلفظ «النكاح» أو العكس.
بل لا بد وأن يكون القول آلة عرفية، لإيقاع الأمر التسبيبي، مضافا إلى كون المتكلم قاصدا به التسبيب إليه، فمع عدمه - ولو ارتكازا - لا يعتنى به.
كذلك الحال في الفعل، فإنه إنما يقع به الفسخ، فيما إذا كان آلة عقلائية