ودعوى: عدم إمكان الانفساخ بلا سبب مدفوعة بأن الأسباب في الاعتباريات، هي موضوعات للاعتبار العقلائي أو الشرعي، وليست أسبابا تكوينية، فلا مانع من كون التلف، موضوعا لاعتبار الشارع انفساخ العقد آنا ما قبل التلف، أو لحكمه بانفساخه قبل تلفه، ولا يحتاج إلى سبب تكويني.
والتأييد بروايات خيار الحيوان في غير محله، وقد ذكرنا في البحث حول التلف في زمان الخيار شطرا وافيا من الكلام، يستفاد منه عكس ما ذكر من التأييد (1).
ولا ينبغي الإشكال، في أن الضمان المعاوضي، كان مشهورا من زمن شيخ الطائفة (قدس سره) إلى الأعصار المتأخرة من غير نكير، وهي شاهدة على أنهم أخذوا الحكم من الشارع الأقدس يدا بيد.
ولو استشكل في ذلك، فلا أقل من كونها شاهدة على أن الظاهر المتفاهم من النبوي (2) والرواية (3) عرفا عند أهل اللسان والتحقيق، هو الضمان المعاوضي.
انفساخ العقد حقيقة آنا ما قبل التلف ثم على القول: بالضمان المعاوضي، اللازم منه رجوع الثمن إلى المشتري، فهل ينفسخ العقد حقيقة آنا ما قبل التلف كما هو المشهور (4)، أو من