فإن الفسخ إذا تحقق رجعت العين الناقصة إلى البائع، فارتفع الأرش موضوعا; ضرورة أن الأرش إنما يأخذه المشتري، للنقص الموجود فيما انتقل إليه بالعقد، كما أن أخذ الأرش لا يجتمع مع الفسخ; لعين ما ذكر.
ومع عدم إمكان الجمع بين الحقين في مقام الاستيفاء، تصير النتيجة هي التخيير بينهما، والحقان إذا انتقلا إلى الوارث، يكون الحكم فيهما كذلك، وبهذا يجمع بين الفتاوى، ولا تنافيه الأخبار أيضا، وتندفع بذلك المحاذير المتقدمة (1).
في ثبوت التخيير بين الرد والأرش لخصوص المشتري ثم إن مقتضى الجمود على ظاهر الأخبار بل الفتاوى، هو ثبوت التخيير لخصوص المشتري، في خصوص المبيع، فيما إذا بيعت السلعة بالثمن.
وأما الثمن المنتقل إلى البائع إذا ظهر معيبا، فهو خارج عن مصبهما، وكذا المبادلة بين السلعتين إذا ظهر العيب في إحداهما، ولازمه عدم التخيير بينهما في المبادلة بين السلعتين، بل عدم الخيار لو قلنا: بأنه تعبدي مستفاد من الأخبار (2).
لكن الإنصاف: أن ثبوت أصل الخيار للمتبايعين - فيما إذا كان البيع بالمبادلة بين السلعتين - لا ينبغي الإشكال فيه; ضرورة عدم الفرق في نظر العرف بين السلعتين في ذلك، إذا أنشئ البيع بصيغة «التبادل».
بل يمكن دعوى ثبوته بالأخبار أيضا; فإن «البائع والمشتري» صادقان