كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٥٥
إلا أن يقال: إن ما ذكر لو صح، فإنما هو في التغيير بالنقيصة و وأما مع سقوط الخيار حتى في التغيير بالزيادة كما قيل (1)، فيمكن دعوى الأولوية، لكن المبنى محل إشكال، بل منع.
بيان المحقق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف وقد يقال: إن الحق في هذا الخيار بحسب مفاد الأدلة، تعلق بالرد، لا بالعقد، وعلى فرض القول: بتعلقه بالعقد، فهو مقيد - بحسب أخبار الباب - بفسخ العقد برد العين.
فسقوط الحق بالتلف ونحوه، ليس لكونه مسقطا شرعيا، بل هو لأجل أنه لا يمكن الرد معه; فإن وجود العين موضوع له.
ثم عطف على التلف الحقيقي التلف الشرعي، والانتقال بعقد لازم، أو جائز، والخروج عن السلطان، كالرهن، والإجارة.
ثم قال: ولقد أجاد العلامة (2) حيث قال: إذا ظهر المشتري على عيب في العبد بعد موته، فلا رد; إذ لا مردود، وكذا لو قتل، أو تلف الثوب (3).
وفيه مالا يخفى:
أ ما ما اختاره أولا; فلأن تعلق الحق بالرد الخارجي قبل تحققه، لا يعقل; لكونه معدوما، وبعد تحققه كذلك; لأنه حاصل، لا يعقل تعلق حق الرد به كما هو واضح.

١ - حاشية المكاسب، المحقق اليزدي ٢: ٧٩ / السطر ٩.
٢ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٨ / السطر 6 - 7.
3 - حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 98 / السطر 24 - 28.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست