البائع، فإنه مدع عرفا، ولا يمكن الاتكال على الأصل; لعدم الحالة السابقة له على وجه، وكونه مثبتا على وجه آخر.
الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدمة وبعدها ولو ادعى المشتري حدوثه في أحد الأزمنة المتقدمة، وادعى البائع حدوثه بعدها، كان كل منهما مدعيا ومنكرا، فيعمل على طبق قاعدة التداعي، لأن كلا منهما يدعي موضوعا ذا أثر شرعي، لما عرفت من أن كلا من اللزوم والخيار، أثر متعلق بموضوع خاص (1).
فلو أقام البائع البينة على حدوثه في يد المشتري، أو بعد مضي الخيار، يحكم بلزوم العقد، وسلب الخيار والأرش.
وما عن ابن الجنيد: من أنه إذا ادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري، حلف المشتري إن كان منكرا (2) لعله لأن البائع مدع عرفا، وتكون دعواه أمرا ذا أثر، والمشتري منكر كذلك.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من احتمال استناده إلى أصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود، وعدم استحقاقه الثمن كلا، وعدم لزوم العقد (3).
ففيه: - مضافا إلى غاية البعد في تمسك مثل ابن الجنيد ونظائره بتلك الأصول المتداولة في ألسنة المتأخرين على هذا المنهج البعيد - أن الأصول