كما أنه لا إشكال في صحة شرط ترك بعض التصرفات الخارجية، أو الاعتبارية، كشرط عدم البيع أو الإجارة، أو شرط البيع من شخص، أو شرط عدم التسليم فورا، أو التسليم بعد زمان، ونظائرها مما لا ينبغي الإشكال في صحتها، وعدم مخالفتها لمضمون البيع، وعدم التنافي بينهما ولو استلزاما، وعدم المخالفة للشرع.
وتوهم: كونه مخالفا لدليل السلطنة (1) في غاية الفساد; فإن دليلها لا يمنع ما هو من قبيل إعمالها، كيف!! وجل الالتزامات العقلائية والشرعية، توجب تحديدا في قاعدة السلطنة، فبإعمال القاعدة تخرج العين عن سلطانه في الرهن ونحوه.
بل التحقيق: أن الإعراض عن الملك، من شؤون السلطنة عليه، كما أن شرط عدم تصرف خاص في ظرف الملكية، من قبيل إعمالها في ظرفها.
وكيف كان: لا إشكال في أمثالها، وإنما الكلام في بعض الأمثلة التي وقعت محل الإشكال:
حول صحة اشتراط الربح لأحد المتعاملين والخسران على الآخر منها: ما تعرضوا له في بيع الحيوان; من الخلاف في جواز الشركة فيه إذا قال: «الربح لنا، ولا خسران عليك» فعن الشهيد جوازها، وصحة الشرط، وكونه موافقا للقاعدة (2).
وفي صحيحة رفاعة: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل شارك في جارية