يد أمانة.
فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد...» (1) مطلق قابل للتخصيص، أو الانصراف عن بعض الصور، فيمكن أن يكون عدم التزامهم بالضمان; لأجل ثبوت تخصيص عندهم للقاعدة، أو دعوى انصرافها عن مثله.
مع أن القول: بالضمان أخذا بإطلاق القاعدة، مما لا بأس به، ولم يثبت تسالمهم على عدمه.
الخامس: الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعم فإن في عد بعضها من الاختلاف فيه مسامحة، وفيه صور:
منها: ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب فادعى البائع علمه فأنكره، فالقول قول المنكر بيمينه; للصدق العرفي.
وربما يقال: إن العلم مانع، وبأصالة عدمه يعمل المقتضي عمله، فكما لو شك في المسقط بعد ثبوت الخيار يبنى على عدمه، فكذا لو شك فيه في حال العقد، فهو نظير ما إذا شك في الحدث حال الاشتغال بالوضوء، فإنه يبني على عدمه، ويحكم بصحته، هذا إذا كان مسبوقا بالجهل.
وأما إذا كان عالما بالعيب سابقا، وكان الشك في زوال علمه حين العقد