مسألة في الشرط الصحيح وحكمه قد مر مرارا: أن الشارع الأقدس، لا اصطلاح له في الموضوعات العرفية المتعلقة للأحكام (1)، ومنها الشرط، فإنه معنى عرفي، وموضوع عقلائي، متداول بين العقلاء في معاملاتهم، وجميع أقسام الشروط عقلائية شائعة في الأسواق.
سواء في ذلك الشرط المتعلق بالأفعال، كشرط الخياطة والصبغ، ومنه الشرط المتعلق بتسليم عين خارجية على صفة كذائية، إذا كانت مقدورة، وإيقاع صفة في المبيع الشخصي، فيما إذا كانت مقدورة.
ومنه الشرط المتعلق بالموضوع الكلي، كاشتراط كون المبيع من صنف خاص، أو على صفة، والشرط المتعلق بالنتائج، كشرط كون شئ ملكا له، وشرط الانعتاق ونحوهما، فإنه أيضا عقلائي متداول بينهم، وشرط وصف في العين الشخصية المتعلقة بها المعاملة، كشرط كون الحنطة الخارجية المشتراة من محل خاص، أو من صنف خاص، وشرط كون البطيخ الخارجي