كالبينة، فينفذ في حق الموكل، أو كإقرار المنكر فلا ينفذ (1).
ففيه: أنه لا دليل على كونه بمنزلة واحد منهما، مع أنه على فرض التسليم، لا يصح في المقام إلا على بعض الوجوه، وتنقيح تلك المسائل موكول إلي محالها.
الرابع: الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار لو اختلفا في السلعة، فتارة: يكون مع الخلاف في الخيار وأخرى: مع الاتفاق عليه.
وعلى الأول: لو ادعى المشتري أن هذه السلعة هي التي وقع عليها العقد، وكان غرضه إثبات الخيار، فأنكر البائع، فالقول قول البائع; لأنه منكر عرفا، وطرفه مدع كذلك.
وأما أصالة عدم كونها سلعته، وأصالة عدم تعلق العقد بها (2)، وأصالة عدم وقوع هذه السلعة الشخصية موقع البيع، وأصالة عدم حق للمشتري على البائع (3)... إلى غير ذلك، فكلها مما لا أصل لها:
أما ما عدا الأولى، فلأن تلك الأصول على فرض جريانها، لا تثبت عدم كونها سلعته إلا بالأصل المثبت، وقد تقدم منا أن المشخص للمدعي والمنكر - على فرض كون الميزان فيه هو الأصل - إنما هو الأصل الجاري في مصب