فتحصل مما مر: أن المقبوض ليس مصداقا للمبيع، فتوهم اجراء خيار العيب فيه (1) فاسد.
هذا حال المبيع الموصوف.
حكم ما لو كان الوصف شرطا ضمنيا أو صريحا وأما لو كان الوصف شرطا ضمنيا أو صريحا، فلا محالة يكون المبيع نفس الطبيعة، لا الموصوفة، وإنما يكون الوصف شرطا في ضمن العقد.
وحيث إن الطبيعة الكلية، لا تتصف بالصحة والعيب قبل وجودها; فإنهما من عوارض وجودها، أو من عوارضها في ظرف الوجود، فلا يكون المبيع معيوبا، وما هو المعيوب هو مصداق الطبيعة الذي لم يتعلق به العقد، ومعه لا مجا ل لخيار العيب; لأنه إنما يثبت في العقد الذي يكون متعلقه معيبا.
وما قيل: من أن المصداق إذا وجد في الخارج، يصدق «أنه مبيع» (2) واضح الضعف; ضرورة أن المصداق لم يتعلق به العقد، وإنما يقال «إنه مبيع» مسامحة باعتبار كون الطبيعة موجودة به، وهي متعلقة للعقد.
فالمبيع في الفرض مقبوض، وللمشتري خيار تخلف الشرط لو تعذر العمل به، وإلا فيجب عليه العمل به، فللمشتري رد الفاقد للشرط، ومطالبة واجده، بل له إلزامه بذلك; لوجوب وفائه بالشرط.