ويمكن توجيه كلامه بوجه بعيد; وهو أن يكون لدفع توهم أن شرط خيار العيب، ينحل إلى شرطين أحدهما: أصل الخيار، وثانيهما: كونه خيار العيب، أو أن الشرط يرجع إلى شرط الخيار، وقيد هو كونه للعيب، وأنه يمكن أن يصح أصل الشرط - أي شرط الخيار، ويكون خيار الشرط - مع بطلان الشرط الثاني أو القيد.
فأجاب: بأن مثله يوجب إفساد أصل الشرط أيضا; لأن المقيد الخاص إذا بطل قيده بطل.
الثاني: تبري البائع من العيوب وهذا مما لا إشكال فيه على ما ذكرناه: من أن ثبوت الخيار عقلائي (1); فإن السقوط أو عدم الثبوت مع التبري أيضا، عقلائي بلا ريب.
ويدل على ذلك: تعارف التبري منها عند العرف، حتى في عصر صدور الروايات، ومن المعلوم أن ذلك لأجل سقوط حق المشتري خيارا وأرشا.
كما أنه لا إشكال فيه على مبنى كون الثبوت للالتزام الضمني (2)، أو للإجماع (3).
ولو كان الدليل عليه الأخبار فكذلك; لأنه ليس فيها ما يوهم الإطلاق إلا مرسلة جميل (4) وهي - مع الإشكال في إطلاقها كما أشرنا إليه سالفا (5) -