كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ١١٤
ويمكن توجيه كلامه بوجه بعيد; وهو أن يكون لدفع توهم أن شرط خيار العيب، ينحل إلى شرطين أحدهما: أصل الخيار، وثانيهما: كونه خيار العيب، أو أن الشرط يرجع إلى شرط الخيار، وقيد هو كونه للعيب، وأنه يمكن أن يصح أصل الشرط - أي شرط الخيار، ويكون خيار الشرط - مع بطلان الشرط الثاني أو القيد.
فأجاب: بأن مثله يوجب إفساد أصل الشرط أيضا; لأن المقيد الخاص إذا بطل قيده بطل.
الثاني: تبري البائع من العيوب وهذا مما لا إشكال فيه على ما ذكرناه: من أن ثبوت الخيار عقلائي (1); فإن السقوط أو عدم الثبوت مع التبري أيضا، عقلائي بلا ريب.
ويدل على ذلك: تعارف التبري منها عند العرف، حتى في عصر صدور الروايات، ومن المعلوم أن ذلك لأجل سقوط حق المشتري خيارا وأرشا.
كما أنه لا إشكال فيه على مبنى كون الثبوت للالتزام الضمني (2)، أو للإجماع (3).
ولو كان الدليل عليه الأخبار فكذلك; لأنه ليس فيها ما يوهم الإطلاق إلا مرسلة جميل (4) وهي - مع الإشكال في إطلاقها كما أشرنا إليه سالفا (5) -

١ - تقدم في الصفحة ١٥ و ١٧.
٢ - المكاسب: ٢٥٢ / السطر ٢١، حاشية المكاسب، المحقق الإيرواني ٢: ٥٢ / السطر ٢.
٣ - مفتاح الكرامة ٤: ٦٢٣ / السطر ١٧، جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٦.
4 - تقدم في الصفحة 19.
5 - تقدم في الصفحة 88.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست