بلا انتظار شئ; لكونه تمام السبب له، وأما الملكية والعتق واقعا فمشروطان بالملك، فيتأخران رتبة عن حصول الملكية، فالعقد سبب للفسخ، المترتبة عليه الملكية، والعقد مع حصول شرطه سبب للبيع، وكذا الحال في العتق.
واحتمال عدم صحة العتق; لأن الإيقاعات لا تجري فيها الفضولية، ولا ما هو من قبيلها (1) فاسد; لأن جريان الفضولية في الإيقاعات على القواعد، وإنما يمنع عنه الإجماع، وإن كان في تحققه إشكال.
وكيف كان: لا إشكال في المقام; لأنه ليس فضوليا، ولا بحكمه; لعدم التفكيك خارجا بين الإيقاع وترتب الأثر، وإنما التأخر رتبي.
الإشكال الثالث ومنها: أن الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا بيع إلا في ملك (2)، ولا عتق إلا في ملك» (3) هو لزوم تقدم الملك على البيع المركب من الإيجاب والقبول، فلا يجوز تأخر الملك عن جزء من أجزاء الصيغة، وكل جزء وقع به الفسخ لتحصيل الملك، يكون منحلا إلى أجزاء، بعضها سابق في الوجود على الملك.
نعم، لو قلنا: بوجود الجزء الذي لا يتجزأ، يمكن أن يقال: إن الجزء الذي في مبدأ السلسلة يقع به الفسخ، ولا جزء قبله، وتأخر الملك عنه رتبي، لا خارجي.