القول في حكم الشرط الفاسد وفيه أمور:
الأول: في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد هل الشرط الفاسد، موجب لفساد العقد حسب القواعد أم لا؟
لا إشكال في أن محط البحث، ما إذا تحقق العقد والشرط، وأنشئ كل منهما جدا، فالعقد أو الشرط الذي لم يتعلق به القصد، وكان مجرد صورة إنشاء، خارج موضوعا، سواء كان ذلك لأجل عدم إمكان القصد إلى المتنافيين، كما إذا كان الشرط مخالفا لمقتضاه مع الالتفات إليه.
أم لأجل لزوم الاستحالة، كما قيل في بعض الفروض (1)، أو لكونه غير عقلائي; بوجه يؤدي إلى اللعب والعبث.
وكذا محل البحث، ما إذا لم يكن في البين، موجب لفساد العقد، سوى فساد الشرط.
وبالجملة: الكلام ممحض في فساد العقد بفساد الشرط من حيث هو.