مسألة فيما لو باع بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا لو باع بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا; بأن قال: «بعتك هذا بعشرة يدا بيد، وبعشرين إلى رأس الشهر» وأراد بذلك أن يقبل أحدهما، فالظاهر صحته حسب القواعد، إن قبل واحدا منهما معينا; فإنه ينحل إلى إيجابين، ولا جهالة في شئ منهما، وإنما الجهل في أنه يقبل هذا أو ذاك، وهذه الجهالة غير مضرة; إذ لم يكن غرر في أصل المعاملة.
وهذا نظير ما إذا أوجب إيجابا واحدا، ولم يدر حينه أنه هل يقبل المشتري أو لا؟ فقبل، أو من قبيل ما لو باع سلعة بعشرة، وسلعة أخرى بعشرين ولم يدر أن المشتري يقبل أيهما، فإنه لا ينبغي الإشكال في الصحة إن قبل واحدا منهما تعيينا، ولا يبعد أن لا تكون هذه الصورة محط بحث الفقهاء.
ويظهر من بعضهم: أن موضوع البحث، ما إذا أوجب البائع بنحو ما تقدم، وقبل المشتري بلا تعيين أحدهما; بأن قال: «قبلت» وأراد التعيين بعد القبول، كما يظهر من «الغنية».
قال في المحكي عنه: إن تعليق البيع بأجلين وثمنين - كقوله: «بعت إلى مدة بكذا، وإلي أخرى بكذا» - يفسده، فإن تراضيا بإنفاذه، كان للبائع أقل الثمنين