ومنها: ما لو اختلفا في البراءة فادعى البائع البراءة، فأنكرها المشتري، فالقول قول المنكر; للصدق العرفي، لا لأصالة عدمها; فإن ما هو الموضوع للأثر - على ما هو المستفاد من رواية زرارة (1) - اشتراء شئ به عيب لم يتبرأ منه، وهذا العنوان لا يمكن إثباته إلا بالأصل المثبت.
ولو أنكر المشتري سماع البراءة، فالقول قوله أيضا.
وقد يقال: إن مكاتبة جعفر بن عيسى يظهر منها خلاف ذلك (2)، قال: كتبت إلي أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه، ولم يبق إلا نقد الثمن، فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا، وأنه لم يعلم بها.
فيقول المنادي: قد برئت منها.
فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها.
أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟
فكتب: «عليه الثمن» (3).
وعن «الحدائق»: أن المفهوم من مساق الخبر، أن إنكار المشتري إنما وقع مدالسة; لعدم رغبته في المبيع (4)، وهو غير بعيد عن ظاهر الخبر، ولعل السائل