أنه مع جهل البائع لا وجه له، ومن هنا ظهر ما في إطلاق الشيخ (قدس سره) وغيره (1).
وإن قلنا: بأن الخيار ثابت إلا مع إقدام المشتري على اشتراء المعيب، فلا بد من التفصيل بين علمه بالواقع وعدمه; إذ مع جهله لا إقدام كما لا يخفى.
وهكذا لو قلنا: بأن اعتماد المشتري على أصالة الصحة، موجب له; لوضوح ثبوت ذلك مع الجهل.
نعم، لو قلنا: بأن ثبوت الخيار; لأجل كون الأصل والقاعدة في الأشياء السلامة، والمناط هو ثبوت القاعدة واقعا، فلا يثبت مطلقا فيما إذا كان الأصل فيه العيب، أو لم يكن الأصل فيه السلامة.
حكم النقص عن الخلقة الأصلية الذي لا يكون عيبا ثم إنه مع عدم كون النقص عن الخلقة الأصلية عيبا، فعلى مبنى القوم يثبت للمشتري - مع جهل المتبايعين بشيوعه - خيار تخلف الشرط الضمني; بدعوى أن الأصل هو السلامة عن مطلق النقص الخلقي، سواء كان عيبا أم لا.
ولازم ذلك أن الشرط الضمني، يوجب خيار العيب فيما إذا كان النقص عيبا، وخيار تخلف الشرط فيما إذا لم يكن كذلك.
وفيه ما لا يخفى; فإن الشرط المذكور، لو كان موجبا للخيار بما هو شرط، فلا وجه لعدم إيجابه في مورد العيب، بل لا بد إذن من إثبات خيارين، أحدهما:
خيار الشرط بدليله، والآخر: خيار العيب بالأدلة الخاصة.
ويجري هذا الكلام فيما إذا اشترط صريحا عدم عيب خاص مثل الخصاء،