المجلس والحيوان; مما أخذ «الخيار» بعنوانه في دليلها - محمولة عرفا على ما هو المعهود عندهم من الخيار، ولا ينقدح في الأذهان، مخالفة هذا الخيار لما عندهم من الخيارات.
وكذا الحال في سائر موارد الجواز، بعد صدق عنوان «الخيار» عليها بحسب تسالم الأصحاب، كخيار التأخير، وما يفسد ليومه.
فلا ينبغي الإشكال، في كون الخيار بأنواعه من الحقوق، كما لا تبعد قابلية الخيارات العقلائية للنقل عند العقلاء، كما لا إشكال في سقوطها بالإسقاط في سوقهم، فيستكشف منه حال سائر الخيارات بالبيان المتقدم.
هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟
بقي شئ: وهو أن إرث الخيار، هل هو تابع لإرث المال فعلا، فلا يرثه الورثة فيما لو فرض استغراق الدين للتركة، وكذا لا يرثه من هو محروم بالتعبد الشرعي من بعض التركة، كالزوجة بالنسبة إلى الأرض، وغير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة؟
ظاهر الشيخ (قدس سره)، عدم الإشكال في الفرع الأول; في أنه يرثه الورثة، والإشكال في الثاني (1).
والظاهر أنهما مشتركان في الإشكال تقريبا ودفعا، وإن اختلفا في بعض الخصوصيات.
والتحقيق: ثبوت إرث الخيار مطلقا في الفرعين; لإطلاق أدلة الإرث، وعدم المانع منه; فإن ما يعد مانعا مطلقا، أو في بعض الفروض، أو يمكن