الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة أما المخالف للكتاب، فمما لا ريب في بطلانه ولغويته شرعا، كما تدل عليه الروايات المستفيضة وفيها الصحيحة والموثقة، وفيها: «كل شرط خالف كتاب الله فهو رد» (1) أي مردود كما في نسخة (2)، وسيأتي التعرض لتلك الروايات مع بعض روايات أخر (3).
أدلة بطلان الشرط المخالف للسنة وأما مخالف السنة، فيمكن أن يستدل على بطلانه بوجوه:
منها: أن يقال: إن الشرط في محيط العقلاء، وهو الذي تنظر إليه روايات الباب (4)، إنما يكون نافذا وعقلائيا، فيما إذا كان للمشروط عليه سلطنة عليه، ولم يكن ذلك موجبا للتصرف في سلطان الغير.
ولهذا لا يكون شرط غصب ما ل الغير أو جرحه والجناية عليه، من الشروط العقلائية النافذة، ومن هذا القبيل الشروط التي توجب نقض القوانين،